السيد محمد الصدر
34
موارد جواز النظر وعدمه
11 . أبو الزوج : وان علا في النسب : فيشمل جد الزوج من الأب كان أم من الأم . وينبغي الالتفات إلى انا قد ذكرنا في ( المرحلة الأولى ) تنبيهات خمسة حول عنوان المحارم ونفسها بالضبط تقال هنا باستثناء الأخير فإنه يكون هنا كما يلي : ( هناك عناوين قد يظنها العرف من المحارم بالنسبة للمرأة وهي ليست كذلك شرعاً وهي : ( زوج الأخت ) و ( زوج الربيبة ) و ( أخو الزوج ) و ( عم الزوج ) و ( خال الزوج ) اما أبو الزوج وأجداده فمن المحارم . ثانياً : الرجل الذي تريد المرأة الزواج منه ، وبنفس الأسلوب الذي عرفناه في المرأة - بالنسبة للرجل الذي يريد الزواج منها - « 1 » . ثالثاً : الوجه والكفان والقدمان من كل الرجال بل إن المساحة هنا أوسع فتشمل الرأس والرقبة وشيئاً من الذراع وشيئاً من الساق « 2 » .
--> ( 1 ) - يعني : ان لا يزيد المكشوف من بدنه على المقدار المتعارف له وان لا يكون متزيناً بزينة إضافية . ( 2 ) - ولاجل معرفة المقدار الذي يجب ستره على الرجل انظر ( المبحث الثالث المرحلة الثانية ) من احكام التحجب وذلك في صفحة ( 41 ) .